تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ضائعا في هذه الأراضي أو في المفاوز أو مدفونا في مسجد أو خان أو أرض مفتوحة عنوة أو موات لواجده ، ضرورة عدم دليل صالح لقطع ما دل ( 1 ) على احترام مال المسلم وأنه كدمه وعرضه ، بل لعل الضرورة على خلافه ، فإنه لم يسمع أنه من جملة أسباب الإباحة لأموال الناس المحترمة ذلك . وما أبعد ما بين ذلك وبين الاقتصار في حل ما دون الدرهم من ماله الضائع منه . وأطرف شئ ما يحكى من الاستدلال بالصحيح ( 2 ) الذي تقدم في الضالة وهو " من أصاب بعيرا أو مالا في فلاة قد كلت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه " إلى آخره الذي قد عرفت إرادة الدابة من المال فيه بقرينة التأنيث ، والاجماع على عدم حل المال بمجرد وجوده في الفلاة ، على أنه ظاهر في الاعراض . نعم غيره من الخبرين ( 3 ) السابقين ظاهر في ملك من وجد دابة قد تركت من جهد في غير كلأ ولا ماء فأحياها ، وقد ذكرنا أنه أعم من الاعراض ، إلا أنه مخصوص بالحيوان ، فلا يشمل المال الصامت الموجود في فلاة إلا بالقياس الممنوع ، خصوصا مع الفارق بالاحياء الذي أشير إليه في النصوص ( 4 ) المفقود في الفرض .
وبالجملة فالمدار على ما عرفت من حل ما يوجد من المال الذي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 152 - من أبواب أحكام العشرة - الحديث 9 من كتاب الحج والباب - 1 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 3 والمستدرك - الباب - 1 منه - الحديث 17 من كتاب الحدود . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 - 0 - . ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 - 0 - .