تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وذلك كله مؤيد لما ذكرنا من أن المتجه ثبوت الاشتراك بينهما ، ولكل منهما الترك على وجه الايكال ، نحو حضانة الرحم . وكأنه حام حول بعض ما ذكرناه الكركي في حاشية الكتاب ، قال بعد قول المصنف : " ولو ترك " إلى آخره : " ليس على إطلاقه ، بل هو مشروط بأن لا يضعا أيديهما عليه ، أو على القول بالقرعة ، أما على القول بالتشريك فلا ، لأنه قد لزم كلا منهما نصيبه من الحضانة " وإن كان لا يخفى عليك ما في بعضه بعد الإحاطة بما ذكرناه . هذا وفي القواعد " ولو ترك أحدهما للآخر صح ، سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط " ومقتضاه جواز ترك الموسر للمعسر والحاضر للمسافر والمسلم للكافر ، بل هو مقتضى قول المصنف في . المسألة * ( الثالثة : ) *
التي هي عين سابقتها ، وإنما أعادها لبيان عدم الفرق بين الملتقطين مع تساويهما وعدمه . فقال : * ( إذا التقطه اثنان و ) * كانا جامعين لشرائط الالتقاط بحيث * ( كل واحد منهما لو انفرد أقر في يده ) * لصلاحيته * ( فتشاحا فيه أقرع بينهما ) * ويحتمل التشريك كما سمعته * ( سواء كانا موسرين أو أحدهما ، حاضرين أو أحدهما ) * بل * ( وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا ) * . وفرض بقائه عليه بعد الالتقاط لعدم كونه ممن يملك به ، لعدم كونهم حربيين وإن كانت دار كفر وليس فيها مسلم ، وإلا فلو فرض