الأيدي بعد عدم منافاة اعتراف كونها للغير المحتمل وجوها لذلك .
نعم قد يظهر من قول : " لا أحب " فيه بجواز ( 1 ) بيع الرقبة
ولكن على الكراهة ، ولا ريب في منافاته للقواعد . اللهم إلا أن يريد
بذلك الاستئذان منه ( عليه السلام ) في البيع باعتبار كونه مجهول المالك
فأجابه ( عليه السلام ) بذلك . لعدم إظهار الراوي الوصول إلى حد
اليأس بقوله : " ولا أظن يجيئها أحد " .
أما بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي بمعنى نقلها بما ينقل مثلها
إن لم تحمل على الآثار التي له فيها فلا بأس به ، ولعل تنزيل الخبر
المزبور عليه أولى من ذلك كله ، وخصوصا ما ذكره ابن إدريس من
التنزيل على دار في المفتوحة عنوة أو ما سمعته من المصنف .
والغرض أنه لا ينبغي الجرأة على مخالفة القوانين الشرعية بالخبر
المزبور خصوصا مع عدم العلم بإرادة الإمام من قوله : " عبد صالح "
فيه ، وإن كان المتعارف منه الكاظم ( عليه السلام ) لكن بغير هذه
التأدية ، ووجود ( عليه السلام ) في التهذيب لم يعلم كونها من الراوي ،
بل من المحتمل كونها من الكاتب ، والله العالم بحقيقة الحال .
ويتلوه كتاب اللقطة
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والمسودة ، والصحيح " جواز " .