تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الأيدي بعد عدم منافاة اعتراف كونها للغير المحتمل وجوها لذلك . نعم قد يظهر من قول : " لا أحب " فيه بجواز ( 1 ) بيع الرقبة ولكن على الكراهة ، ولا ريب في منافاته للقواعد . اللهم إلا أن يريد بذلك الاستئذان منه ( عليه السلام ) في البيع باعتبار كونه مجهول المالك فأجابه ( عليه السلام ) بذلك . لعدم إظهار الراوي الوصول إلى حد اليأس بقوله : " ولا أظن يجيئها أحد " .
أما بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي بمعنى نقلها بما ينقل مثلها إن لم تحمل على الآثار التي له فيها فلا بأس به ، ولعل تنزيل الخبر المزبور عليه أولى من ذلك كله ، وخصوصا ما ذكره ابن إدريس من التنزيل على دار في المفتوحة عنوة أو ما سمعته من المصنف . والغرض أنه لا ينبغي الجرأة على مخالفة القوانين الشرعية بالخبر المزبور خصوصا مع عدم العلم بإرادة الإمام من قوله : " عبد صالح " فيه ، وإن كان المتعارف منه الكاظم ( عليه السلام ) لكن بغير هذه التأدية ، ووجود ( عليه السلام ) في التهذيب لم يعلم كونها من الراوي ، بل من المحتمل كونها من الكاتب ، والله العالم بحقيقة الحال . ويتلوه كتاب اللقطة
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والمسودة ، والصحيح " جواز " .