الاعواز ) ولا أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف ، ولا أقصى
قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الاعواز ، ولا أقصى القيم من وقت
الغصب إلى وقت الاعواز ، ولا أقصاها من وقت الغصب إلى وقت دفع
القيمة ، ولا أقصاها من وقت انقطاعه وإعوازه إلى وقت المطالبة ،
ولا أقصاها من وقت تلف المغصوب إلى وقت المطالبة ، ولا قيمته يوم
التلف ، ولا قيمته يوم المطالبة ، ولا أنه إن كان منقطعا في جميع البلاد
فالاعتبار بقيمته يوم الاعواز وإن كان في تلك البقعة فالاعتبار بقيمته يوم
الحكم بالقيمة ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا ، وإنما بعضها
وجوه وبعضها أقوال للعامة .
نعم في الإيضاح أن الأصح ضمانه أقصى القيم من وقت الغصب
إلى وقت دفع القيمة ، ولم نعرفه لغيره ، بل هو مبني على وجوب ضمان
أعلى القيم في المغصوب ، وستعرف ضعفه .
كما أن بعض الوجوه مبنية على ضمان المغصوب مع تجدد تعذر المثل
بقيمته لا قيمة المثل .
وقيل : إنهم اختلفوا في باب القرض في وقت وجوب قيمة المثل
في المثلي إذا تعذر على أقوال ، فبعض على أنها تجب قيمة يوم المطالبة ،
وبعض وقت القرض ، وبعض وقت التعذر ، ولا فرق ظاهر بين المقامين ،
بل عن ابن إدريس التصريح بأن الحكم فيهما سواء .
وفيه منع تحقق خلاف معتد به ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ،
ضرورة كونه بعد ثبوت المثل في الذمة في القرض والغصب يستصحب
بقاؤه إلى حين أدائه ، وتجدد تعذره لا يرفع الحكم الوضعي الذي هو
ملكية المثل عليه ، ولذا يجب عليه أداؤه مع فرض تجدد التمكن منه ،
فهو إلى حين الاقباض ليس له في ذمته إلا المثل الذي تؤدي القيمة بدلا عنه