الفرع ( الثامن : )
( لو باع اثنان من ) الشركاء مثلا ( ثلاثة ) مثلا ( صفقة
فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من اثنين ومن واحد ، لأن هذه الصفقة )
وإن كانت واحدة في الصورة إلا أنها بسبب تعدد البائع والمشتري بمنزلة
عقود متعددة ) فلا تبعيض للشفعة لو اقتصر على الأخذ من واحد فضلا
عن الاثنين ، إذ هي شفعات متعددة ، كما لو باع كل واحد من كل
واحد بصيغة مستقلة .
( و ) كذا ( لو كان البائع واحدا من اثنين كان له ) أي
الشفيع ( أن يأخذ منهما أو من أحدهما ) لما عرفت .
ومثله ما لو كان البائع اثنين من واحد أو من اثنين كما قال المصنف :
( ولو باع اثنان ) مثلا ( من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة )
ضرورة أن كل واحد منهما باعتبار بيعه لاثنين كان عقده بمنزلة عقدين .
وحينئذ ( فللشفيع أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ الربع أو
النصف أو ثلاثة الأرباع ) ولا يشاركه الأول في شفعة الثاني ولا هما في
شفعة الثالث فيما لو أخذ الجميع دفعة أو ترتيبا على وجه لا ينافي الفورية
أو قلنا بعدم اعتبارها ، بناء على اعتبار بقاء الملك في استحقاقها كما
قدمناه سابقا ، وإلا شاركه الأول فيهما وهما في الرابع ، وهو واضح .
كوضوح كون المسألة من أربعة وعشرين لو أخذ من الثاني خاصة
وقلنا بقسمة الشفعة على السهام ، من اثني عشر على القول بقسمتها على
الرؤوس .