( فروع )
( على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء )
قد جرت العادة بذكرها وإن لم نقل بها تشحيذا للأذهان ، ولأنه
قد ينتفع بها على المختار أيضا في حال إرث المتعددين الشفعة ( وهي )
كثيرة ، وقد اختار المصنف منها ( عشرة : )
الفرع ( الأول )
( لو كان الشفعاء أربعة ) مثلا ( فباع أحدهم ) نصيبه
وقلنا بسقوط حقه من الشفعة بذلك ، للشك في ثبوتها معه ، والأصل
عدمه إن لم يكن المنساق من الأدلة خلافه ، خصوصا بعد ملاحظة أن
حكمة شرعها قاعدة الضرر ، فلا يجري استصحاب بقائها مع احتماله
أيضا ، لكن الأقوى الأول ( و ) حينئذ فإذا ( عفا آخر ) منهم
بأن أسقط حقه من الشفعة ( ف ) الذي ذكره غير واحد كالشيخ
والفاضل والشهيدين والكركي على ما حكي عن بعضهم بل في المسالك
أنه المشهور وإن كنا لم يتحققه قبل المصنف أن ( للآخرين أخذ
المبيع و ) لا تسقط الشفعة بفعل الأولين . نعم ( لو اقتصرا في الأخذ
على حقهما لم يكن لهما ، لأن الشفعة لإزالة الضرر ، وبأخذ البعض يتأكد ) .
وفيه ( أولا ) أن الضرر هو الذي أدخله على نفسه باقدامه على
شراء ذي الشفعاء المتعددين إذا قلنا بتوزيع الشفعة عليهم .