( و ) الخاصة ( 1 ) التي منها ما مر " لا شفعة إلا لشريك لم تقاسمه " .
نعم ( تثبت ) الشفعة ( في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق
أو الشرب كبئر ونهر ( إذا بيع معها ) بلا خلاف أجده فيه ، كما
اعترف به بعضهم ، بل في محكي الخلاف الاجماع عليه وإن كان قد اقتصر
على الطريق كالمقنع والمهذب والوسيلة تبعا لما تسمعه من النص ( 2 ) وإلا
فأكثر الفتاوى على عدم الفرق بينه وبين النهر والساقية ، وفي بعضها التعبير
بالشرب ، بل في آخر التصريح بالبئر ، لكن ستسمع الاشكال فيه من
الفاضل .
نعم ظاهرهم الاتفاق على عدم الفرق بين الدار والبستان ، والأصل
في ذلك - مضافا إلى الاستصحاب في بعض الأفراد وعدم تمامية القسمة ،
للاشتراك في الطريق مثلا - حسن منصور بن حازم بإبراهيم ( 3 ) " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة
فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟
فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة
لهم . وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " . وقريب منه ما يحكى عن
الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) .
وربما أيد أيضا بحسنة الآخر بالكاهلي ( 5 ) بل وسمه غير واحد
بالصحة ، ولعله كذلك قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين
قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها
ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الشفعة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشفعة - الحديث . - 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشفعة - الحديث . - 1 - 2 .
( 4 ) المستدرك - الباب - 3 - من كتاب الشفعة - الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشفعة - الحديث . - 1 - 2 .