منه يقتله بثقله ، أو يشترك الثقل والحد في قتله ، إلا أنه قاصر سندا عن
إثبات الحكم المزبور ، : قيل : بل ودلالة ، خصوصا على حرمة الأكل
ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته ، نعم ربما احتمل الحرمة مع احتمال
ذلك ، للدخول في الوقيذ ، مع أنه في محل المنع لما عرفت من النصوص
على حل ما قتله السهم وإن أصاب بعرضه .
{ و } من هنا { قيل } والقائل غير واحد { بل } لعله
ظاهر الأكثر أو المشهور : لا يحرم ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، نعم
صرح غير واحد بأنه { يكره وهو أولى } لقبول المرفوع المزبور
لاثبات الكراهة التي يتسامح فيها بخلاف الحرمة .
ومن الغريب ما عن القائل المزبور من التصريح بتحريم الفعل والصيد
وهو ضعف في ضعف ، ضرورة أن الخبر المزبور على فرض قابليته للعمل
به لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل ، وهو لا يستلزم تحريم الصيد ،
كما هو واضح ، والله العالم .
الأمر { الثاني }
{ في أحكام الصيد ( الاصطياد خ ل ) }
قد عرفت أن ظاهر النص ( 1 ) والفتوى اعتبار استناد موت الصيد
إلى السبب المحلل في حل الصيد . { و } حينئذ ف { لو أرسل
المسلم والوثني } مثلا { آلتهما فقتلاه لم يحل } لفوات الشرط ،
ضرورة استناد القتل إلى مجموعهما { سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد .