عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا تأكل
ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت " .
وفي خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما
السلام ) " ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه
فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " .
وفي خبر عبد الرحمان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ما أخذت
الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا
فذكه ثم كل منه " . ونحوه خبر زرارة ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام )
إلى غير ذلك من النصوص التي مر عليك شطر منها ، وفيها المشتمل على
حصر الحل بقتل الكلب المكلب .
كما أنه مر عليك نصوص حل الصيد المقتول بالسلاح ( 4 ) وذكرنا
هناك تفصيل الحال فيه ، وتفصيل الحال في السهم ذي النصل وغيره من
المعراض ونحوه وأنه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسماة بالتفنك المستحدثة
في قرب هذا الزمان ، خلافا للكفاية ، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه
هناك ، ولا أقل من الشك ، والأصل الحرمة ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ،
والله العالم .
{ و } على كل حال فقد { قيل } والقائل الشيخ في محكي
النهاية وابنا حمزة وإدريس ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم : { يحرم
أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه } لمرفوع محمد بن يحيى ( 5 ) قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " لا يرمى الصيد بشئ أكبر منه " ولأنه إذا كان أكبر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد .
( 5 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .