تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
" قلت له : ما يروي الناس في أكل الطين وكراهته ؟ قال : إنما ذلك المبلول ، وذلك الدر " نعم هو ظاهر في عدم الفرق بين الرطب منه واليابس الذي هو المدر المشتمل عليه الخبر . وفي مرفوع أحمد بن أبي عبد الله ( 1 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل المدر " نعم في مجمع البرهان " لا بد أن يكون ممتزجا أولا به " وفيه أن المدار على صدق الطين عرفا . ودعوى اقتضاء حرمته حرمة التراب - باعتبار كونه ترابا وماء ومن المعلوم عدم حرمة الثاني - واضحة الفساد ، ضرورة رجوعها إلى شبه العلة المستنبطة ، كما أن دعوى استثناء التربة الحسينية منه يقتضي ذلك ضرورة كون المستثنى نصا ( 2 ) وفتوى طين القبر ، وهو لا يقتضي حرمة التراب في المستثنى منه ، وإن قلنا بالشفاء في تربته إلا أن المستثنى من المحرم طين قبره . قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل الواسطي ( 3 ) : " الطين حرام أكله كلحم الخنزير ، ومن أكله ثم مات منه لم أصل عليه إلا طين القبر ، فإن فيه شفاء من كل داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء " . وقال سعد بن سعد ( 4 ) : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الطين ، فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين الحائر ، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف " . وفي خبر سماعة بن مهران ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 12 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث . - 1 - 2 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث . - 1 - 2 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث . - 1 - 2 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث . - 1 - 2 - 4 .