يقتضي خلافه ، وأن المدار على كل ما يعمله للاصطياد به .
{ و } لعله لذا صرح غير واحد بأنه { لو أغلق عليه بابا ولا
مخرج له أو } جعله ( صيره خ ل ) { في مضيق لا يتعذر قبضه }
أو نحو ذلك { ملكه } لزوال امتناعه حينئذ ودخوله تحت يده وقبضته
الذي هو المدار ، لا الأخذ بالآلة فضلا عن المعتاد منها .
{ و } لكن { فيه أيضا إشكال } لامكان منع صدق اسم
الأخذ { و } الصيد بذلك ، بل { لعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا
مع القبض باليد أو الآلة } للأصل المقتصر في الخروج منه على المتيقن
الذي هو ما عرفت ، وليس مطلق الخروج عن الامتناع أخذا أو قبضا
ودخولا تحت اليد ، والله العالم .
{ ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه } قطعا مع عدم
قصد إطلاقه أو مع عدم قطع نيته عن ملكه ، واحتمال أن للصيد خصوصية
- باعتبار أن سبب الملك فيه اليد ، فإذا زالت زال ، أو باعتبار صدق
الصيد على المصيد الممتنع وإن سبقت يد عليه ، أو لخصوص الطير من
الصيد باعتبار ما دل من النصوص ( 1 ) على أنه إذا ملك جناحه فهو صيد
وإن كان في السابق ملك - لم أجده لأحد هنا ، وربما يأتي في خصوص
الطير منه كلام ، والله العالم .
{ وإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده ؟
الأشبه } عند المصنف والأكثر كما في المسالك { لا } يملكه { لأنه
لا يخرج عن ملكه } الثابت بسببه الشرعي { بنية الاخراج } التي لم
يثبت كونها سببا في ذلك ، ضرورة توقف الخروج عن الملك على سبب
شرعي قاطع لاستصحابه كالدخول فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الصيد .