تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
القسم { الثالث } { في مسائل من أحكام الصيد } { وهي عشرة : }
{ الأولى : } لا خلاف ولا إشكال في أن { ما يثبت في آلة الصائد } على وجه يخرج عن كونه ممتنعا { كالحبالة والشبكة } والفخ ونحوها { يملكه ناصبها } للاصطياد { وكذا كل ما يعتاد للاصطياد به } بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لصدق الصيد والأخذ والحيازة ونحوها مما هو سبب الملك في مثله من المباح ، بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمين في ذكاة السمك - قال في الأول منهما ( 4 ) جوابا عن السمك الذي يدخل فيها : " لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها " وفي الآخر ( 5 ) " ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها " - مبني على أن ذلك أخذ وصيد أو مثلهما ، خصوصا بعد ما ورد ( 6 ) أن ذكاة السمك أخذه وصيده ، إذ هو أولى من التخصيص ، وبالجملة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 والباب - 32 - منها - الحديث 8 والباب - 34 - منها - الحديث 1 .