القسم { الثالث }
{ في مسائل من أحكام الصيد }
{ وهي عشرة : }
{ الأولى : }
لا خلاف ولا إشكال في أن { ما يثبت في آلة الصائد } على
وجه يخرج عن كونه ممتنعا { كالحبالة والشبكة } والفخ ونحوها { يملكه
ناصبها } للاصطياد { وكذا كل ما يعتاد للاصطياد به } بلا خلاف
أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لصدق الصيد والأخذ والحيازة
ونحوها مما هو سبب الملك في مثله من المباح ، بل ما في صحيحي الحظيرة
ونصب الشبكة المتقدمين في ذكاة السمك - قال في الأول منهما ( 4 ) جوابا
عن السمك الذي يدخل فيها : " لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت
ليصطاد بها " وفي الآخر ( 5 ) " ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها " -
مبني على أن ذلك أخذ وصيد أو مثلهما ، خصوصا بعد ما ورد ( 6 ) أن
ذكاة السمك أخذه وصيده ، إذ هو أولى من التخصيص ، وبالجملة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 35 من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 والباب - 32 -
منها - الحديث 8 والباب - 34 - منها - الحديث 1 .