رفاعة ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يقتل ،
فقال : كل ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك ،
وإنما أمسك على نفسه " .
وخبر محمد ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما
قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الكلب
والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنه أمسك
عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه " وهما
حجة أخرى أيضا .
مضافا إلى موثق سماعة بن مهران ( 3 ) قال : " سألته عما أمسك
عليه الكلب المعلم للصيد ، وهو قول الله : وما علمتم من الجوارح مكلبين
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم الله
عليه ( 4 ) قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب
منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه " .
لكن في مقابل ذلك نصوص كثيرة ( 5 ) فيها الصحيح وغيره دالة
على الحل وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه ، بل في بعضها ما يدل على
أن القول بالحرمة قول العامة .
قال حكم بن حكيم الصيرفي ( 6 ) : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
ما تقول في الكلب يصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنهم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 17 - 18 - والثاني
عن أحمد بن محمد كما في التهذيب ج 9 ص 28 - الرقم 113 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 17 - 18 - والثاني
عن أحمد بن محمد كما في التهذيب ج 9 ص 28 - الرقم 113 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 16 - 0 - 1 .
( 4 ) سورة المائدة : 5 - الآية 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 16 - 0 - 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 16 - 0 - 1 .