يقولون : إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال :
كل ، أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ،
قال : فما تقول في شاة ذبحها رجل ؟ أذكاها ؟ قال : قلت : نعم ، قال :
فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية ؟ قلت : نعم ،
قال : فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل
منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم ؟ ! " .
وصحيح ابن مسلم وغير واحد ( 1 ) عنهما ( عليهما السلام ) جميعا
" أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته
فذكه ، وإن أدركت وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون
ما يرون في الكلب " .
وخبر سالم الأشل ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الكلب يمسك على صيده ويأكل منه ، فقال : لا بأس بما يأكل ، هو
لك حلال " .
وخبره الآخر ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن صيد
كلب معلم قد أكل من صيده ، قال : كل منه " .
وخبر يونس بن يعقوب ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : كل وإن أكل " .
وخبر زرارة ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أنه قال في صيد
الكلب إن أرسله الرجل وسمى فيأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن
أكل فكل ما بقي " .
وخبر عبد الرحمان ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 .