* ( الأول : ) *
* ( في الصيغة ) *
* ( وفيها مقاصد ) *
* ( الأول : ) *
* ( في الصيغة الصريحة ، وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب ، كقوله
لك علي أو عندي أو في ذمتي أو ما أشبهه ) * وفي المسالك " الاقرار عبارة عن الصيغة
المخصوصة ، فتعريفها يقتضي تعريفه ، فكان قوله : " وهي اللفظ " إلى آخره تعريفا
له ، كما صرح به غيره " وأنكر عليه ذلك في مجمع البرهان ، وقال : " ليست هي
الاقرار بل هو الاخبار والتلفظ بها الذي هو مدلولها كما قال المصنف هنا وفي
التذكرة وغيرها ، نعم قد يطلق عليها الاقرار أيضا باعتبار تسمية الدال باسم
المدلول .
قلت : لا ريب في ظهور كلماتهم في أن الاقرار من مقولة الألفاظ وإن كان
من حيث مدلولها ، لا أنه من المعاني المستقلة في نفسها التي مما يدل عليها الصيغة
المزبورة نحو الأمر والنهي ، ضرورة عدم صدق الاقرار مع عدم التلفظ بالصيغة ،
بخلاف الأمر الذي هو للطلب المدلول عليه بالصيغة أو غيرها .
بل لعل التأمل بالجيد في كلامهم يقتضي عدم صدق الاقرار على الإشارة الفعلية
الدالة على الاعتراف بالحق ، لعدم صدق الاخبار عليها حقيقة وإن لحقها حكم
جواهر الكلام — صفحة 5
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٥