نام كتاب : جواهر الكلام
مؤلف : شيخ محمد حسن النجفي
ناشر : كتاب فروشى اسلاميه
تعداد : 3000 جلد
نوبت چاپ : دوم 1366 شمسي
چاپخانه : آيدا
بسم الله الرحمن الرحيم
* ( كتاب الاقرار ) *
بمعنى الاعتراف في الصحاح وعن مجمع البحرين ، والاذعان المحق عن
القاموس ، وفي المسالك والاسعاد لبعض الشافعية الاثبات من قولك : قر الشئ يقر
إذا ثبت ، وأقررته إذا أفدته القرار .
وعلى كل حال فهو ليس من العقود والايقاعات ، لأنه ليس بانشاء ،
إلا أنه لما كان مشابها للايقاع في الجملة ذكره المصنف فيها ، ولذا عرفه في الوسيلة
بأنه " إخبار بحق على نفسه " ، وفي النافع والدروس " إخبار عن حق لازم له "
وفي الإيضاح " إخبار عن حق سابق للغير ونفيه لازم للمقر " وفي الروضة " إخبار
عن حق سابق على وقت الصيغة " وفي القواعد " إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا
بنفسه ، بل يكشف عن سبقه " إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها
التمييز في الجملة .
ولعل الأولى من ذلك إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه ومصداقه ، وفي
الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية والترجمة ، وأنه لا فرق فيه بين الاثبات