لا يتصرف في أبيه ، و ) لكن ( في هذا تردد ) مما سمعت ومن امكان فرض الغبطة
له بزيادة كسبه .
ولعل هذا أولى مما في حاشية الكركي والمسالك من أن مرجع التردد فيه
إلى الاشكال في جواز شرائه وعدمه ، فإن أجزناه فذاك وإلا فلا ، إذ فيه أن
المصنف قد جزم بعدم الجواز سابقا اللهم إلا أن يكون هذا التردد بعده ،
والأمر سهل .
وفي الإيضاح جعل أحد وجهي التردد فيه إمكان الاستعانة بثمنه عند معاينة
العجز ، وفيه ما ذكرناه سابقا في ولد المكاتبة من أنه لا دليل على خصوص ذلك إلا
بعض الوجوه الاعتبارية ، والله العالم .
( المقصد الثاني )
( في جناية المكاتب والجناية عليه ، وفيه قسمان : )
( الأول : )
( في مسائل المشروط وهي سبع : )
( الأولى ) :
( إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث ،
فإن اقتص كان كما لو مات ) في بطلان الكتابة وانتقال ما في يده وأولاده
للوارث ( وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى ، فإن اقتص فالكتابة بحالها )
للأصل وغيره ، وإن عفى هو أو الوارث على مال صح ، وبقيت كتابته كما لو كانت
الجناية توجب مالا ، لأن المولى مع المكاتب كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك وإن
كان ملكا له ، وإنما لا يثبت له على ملكه مال في غير المكاتب الذي هو كالحر في