الصحيح فيه بكونه رجوعا ، وقد عرفت تحقيقه فيما تقدم .
( و ) كذا الكلام فيما ( لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف )
إذ الحلف لم يفد الرجوع ، وإنما يؤكد الانكار ، ويقتضي ارتفاعه ظاهرا وحينئذ ( لم
يبطل التدبير في نفس الأمر ) فلو مات السيد على الحال المزبور بحيث لم يحصل
منه ما يدل على الرجوع انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى شأنه .
وقد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه ، فإن
جعلنا الانكار رجوعا لم يعد باعترافه وإلا بقي بحاله ، فيثبت ظاهرا أيضا حيث
يعترف به ، بل في المسالك وقد تظهر فائدته أيضا لو كان الحلف لعدم البينة ثم
وجدت بعد ذلك ، وهو مبني على سماع البينة بعد اليمين ، وقد حققنا ذلك في كتاب
القضاء ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 228
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٢٨