ثمنه أيبيعه ؟ فقال : لا ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته "
ونحوه صحيح الحلبي ( 1 ) عن الصادق عليه السلام الذي ينبغي حملهما على ضرب من
الكراهة ، كخبر وهب ( 2 ) عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام قال :
لا يباع المدبر إلا من نفسه " الموافق للمحكي عن بعض العامة .
وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك كصحيح ابن مسلم ( 3 )
" قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج
إلى الثمن فهو له ، يبيع إن شاء وإن شاء أعتق ، فذلك من الثلث " وموثق
إسحاق بن عمار ( 4 ) " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر
ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا قال : إن رضي
المملوك فلا بأس " وصحيح جميل ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع
قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس " وخبر
أبي بصير ( 6 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، قال :
لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ،
وله أن يأخذ ماله إن كان له مال " لعدم قائل بمضمونها حتى من القائلين ببيع
الخدمة .
وعلى كل حال فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضية بيع المدبر
لتدبيره .
مضافا إلى صحيح ابن مسلم ( 7 ) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 6 والتهذيب ج 8 ص 263
الرقم 960 والاستبصار ج 4 ص 28 الرقم 96 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب التدبير الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 7 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 7 - 4 - 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 7 - 4 - 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التدبير الحديث 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب التدبير الحديث 1 .