بجميعه حرا إذا سعى في البقية ، قال : " ولعل له على مولاه ذلك شاء مولاه
أو أبى ، ولذلك أطلق الحكم بالحرية " وهو غير المحكي عن ابن طاووس وإن كان
مثله في الشذوذ .
ولعل الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص التي منها خبر حمزة بن حمران ( 1 )
عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال : أرى
أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى - إلى أن قال - : قلت : فتغطي رأسها منه
حين أعتق نصفها ، قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي
ما عليها أو يعتق النصف الآخر " الذي حمله الشيخ على ما إذا لم يملك إلا نصفها ،
لخبر الحارثي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توفي وترك جارية له أعتق
ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها
في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها " الذي
حمله الشيخ أيضا على ما إذا لم يملك غيرها ، وخبر أبي بصير ( 3 ) سأل الباقر عليه السلام
" عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، قال :
يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها " وصحيح
الحلبي ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل
على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب
ما أعتق منها " وصحيح ابن سنان ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت
ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا ؟ قال : لا ، ولكن .
لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم فيها ، ويكون لها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق الحديث 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق الحديث 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب المكاتبة الحديث 1 من كتاب التدبير
والمكاتبة .
( 4 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق الحديث 6 - 7 .
( 5 ) الوسائل الباب - 64 - من كتاب العتق الحديث 6 - 7 .