يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه " وخبر البصري ( 1 )
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف
يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : نعم يؤخذ بما بقي منه
بقيمته يوم أعتق " المقيدة بخبر محمد بن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام المنجبر بما
سمعت " من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره
من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه
ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق " وصحيح الحلبي ( 3 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام " في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا
كلف أن يضمن " وإن كان معسرا خدمت بالحصص " محتسبة بذلك من السعي ، أو
نقيد بذلك بما إذا عجزت عن السعي .
وعلى كل حال بهما يقيد إطلاق خبري الحسن بن زياد ويعقوب بن شعيب ( 4 )
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ ، قال :
لا " وإطلاق خبر علي ( 5 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين أناس فأعتق
بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ولا
يأخذ منه الضريبة " .
ونحوه في إطلاق الأمر بالسعي حسن محمد بن قيس ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام
بل وإطلاق مرسل حريز ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام سأل " عن رجل أعتق غلاما
بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى نصف المال ،
وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك إن
كانوا شركاء " إلى غير ذلك من النصوص التي هي بعد حمل مطلقها على مقيدها دالة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 6 - 3 - 7 .
( 2 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 6 - 3 - 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 6 - 3 - 7 .
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 8 .
( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 10 - 3 - 11 .
( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 10 - 3 - 11 .
( 7 ) الوسائل الباب - 18 - من كتاب العتق الحديث 10 - 3 - 11 .