( تفريعان : )
( الأول : )
( إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن أخرجت واحدة
بالقرعة ) إن كانت هي مقدار الثلث ، وإلا فما قابله زاد أو نقص ولو جزء منها ،
كما سمعته في المسألة السابقة التي هي عين هذه المسألة .
وعلى كل حال ( فإن كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر إجماعا )
ضرورة تكونه من حرة ، فيتبعها إلا أن يكون أبوه عبدا واشترط عليه الرقية
وقلنا بجوازه . ( وإن كان سابقا على الاعتاق قيل ) والقائل الشيخ وأبو علي :
( هو حر أيضا ) لكونه تابعا لأمه ( وفيه تردد ) بل منع لعدم المقتضي لها
شرعا ولا عرفا ، فيبقى على أصل الرقية ، بل هو أولى من البيع في ذلك ، كما هو
واضح ، والله العالم .
( الثاني : )
" إذا أعتق ثلاثة ) عبيد مثلا ( في مرض الموت ولم يملك غيرهم ثم مات
أحدهم ) قبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث ( أقرع بين الميت والحيين )
ولا ينزل الميت منزلة العدم وإن أبقينا للوارث مثل ما فات ، لأن الميت إنما
مات بعد العتق فهو صالح للحرية والرقية .
( و ) حينئذ ف ( لو خرج الحرية لمن مات حكم له بالحرية ) وكانت
جواهر الكلام — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٤٩