تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
بالطلاق فإن لم يبق من مدة الثاني بعد الرجعة إلا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا ، وإلا طالبته بعد التربص " . ونحوه ما في المسالك ، قال في مفروض المسألة : " فإذا مضت أربعة أشهر فلها المطالبة ، فإن فاء انحلت اليمينان ، فإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق - أي من احتمال التعدد في مطلق الايلاء وإن اتحد مورده - وإن طلقها ثم راجعها أو جدد نكاحها فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الايلاء وتبقى اليمين ، وإن بقي أكثر من أربعة أشهر ولم نقل ببطلان المدة عاد الايلاء بالرجعة ، وفي تجديده ما سبق " . وظاهره كالأول حصول الايلاء الثاني مع فرض اجتماع شرائطه مع تجديد العقد أيضا . بل هو صريح كلامه في المسألة الآتية ، معللا له بأن الطلاق البائن إنما يحل الايلاء الحاصل لا المتوقع . ولكن قد يشكل ذلك في الفرض بأنه مناف لانحلالهما بالفئة المبني على كون المدة من أول الايلاء الأول لهما ، ضرورة عدم الانحلال مع فرض اختصاص المدة المشتركة بالأول ، وحينئذ فالمتجه انحلالهما أيضا بالطلاق البائن المقتضي لخروج الزوجة عن الزوجية موضوعا وحكما ، بل لعله كذلك أيضا في المسألة الآتية ، وفرض خروجها عن الزوجية قبل حصول وقتها لا ينافي بطلان استعداد تعلقه الحاصل باليمين الأول ، وحينئذ فالأول والثاني سواء في الحكم المزبور ، نعم لا تداخل في الأول ، بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكمه . ( و ) حينئذ ف‍ ( لها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ، ) فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي من الثاني . ( ولو رافعته فماطل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين ) الأولى ،
جواهر الكلام — صفحة 342 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني