في كون المراد به الطلاق في مستقبل العدة .
نعم ( يسقط اعتبار ذلك في اليائسة ) التي لا عدة لها بلا خلاف أجدة في
ذلك نصا ( 1 ) وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا ( وفيمن لم تبلغ ) سن
( المحيض ) الذي هو التسع لذلك أيضا ، وهي المرادة بالتي لم تحض في نصوص
الخمس ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال عدا ما يحكي عن السيد في شرحه على
النافع من أن الأولى إرادة الأعم منها ومن التي لم تحض مثلها عادة ، سواء كان
لنقص سنها عن التسع أو لم تكن ، فتكون أعم من الصغيرة والمسترابة ، وكأنه ليس
خلافا بعد أن جعلها من المسترابة التي ستعرف حكمها ، نعم لو كان مراده جواز
طلاقها على كل حال كغير البالغة تسعا كان مخالفا ومحجوجا باطلاق ما دل ( 3 ) على
عدم جواز الطلاق في طهر المواقعة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن أو المتبادر
من التي لم تحض ، وهي غير البالغة تسعا ، خصوصا بعد ما في رواية الخصال من
إبدالها بالتي لم تبلغ المحيض ( 4 ) بل في بعض روايات العدد ( 5 ) تفسير التي لم تحض
بها على وجه يظهر منه كونه المراد من التعبير بذلك .
( و ) كذا يسقط اعتبار الشرط المزبور ( في الحامل ) أيضا بلا خلاف
فيه أيضا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، ولأن طلاقها معه طلاق للعدة التي هي وضع
الحمل ، ولأنها إحدى الخمس التي استفاضت النصوص في طلاقها على كل حال ( 6 ) .
إنما الكلام في أن طلاق الحامل يعتبر في صحته الاستبانة أم يكفي فيه مصادفة
الواقع كما هو ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته ؟ بل هي القاعدة في وضع
اللفظ للواقع ، إذ الحامل لفظ مشتق بمعنى ذات الحمل ، ولا مدخلية للعلم والظن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 . .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العدد الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 . .