تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء ) حتى لكل طلقة طهر كما
عرفت ، ويكون أبعد مما عند العامة من وقوع الثلاث في مجلس واحد مع تخلل
رجوع وعدمه مرسلة ومرتبة ( أما لو وطأ لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان إذا كانت
المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء ) بلا خلاف ولا إشكال لما عرفت من اشتراط
صحة الطلاق بكونه في غير طهر المواقعة ، كما هو واضح .
المسألة ( الرابعة : )
( لو شك المطلق في إيقاع ) أصل ( الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك
وكان النكاح باقيا ) للأصل ، بل ولا يستحب بالخصوص ، خلافا للشافعي ، نعم
لا ريب في رجحان الاحتياط ، ولو علم وشك في عدده لزمه اليقين وهو الأقل ، من غير
فرق بين الثلاث والتسع ، هذا للأصل ، ولأن الشك في شرط التوقف على المحلل
وعدد الحرمة المؤبدة شك في المشروط ، بل هو كذلك لو كان شكه في السني
والعدي وإن علم العدد لما عرفت ، وليس الحل مشروطا بالسني حتى يعارض ذلك
كما هو واضح .
خلافا لمالك وأبي يونس ، فأوجبا الاجتناب ، لتوهم اجتماع الحظر والإباحة ،
فيغلب الحظر كما إذا اختلطت الأجنبية بالأخت وموضع النجاسة بغيره ، وضعفه
ظاهر ضرورة عدم قدر متيقن معلوم في المثال ، نعم لو فرض العلم بنجاسة موضع معين
من الثوب بوقوع النجاسة وشك في الزائد عليه كان المتجه أيضا نفيه بالأصل ، كما
في المقام .
ولو شك في المطلقة من نسائه وجب اجتناب الجميع مقدمة ، نحو اجتناب
المشتبهة بالأخت ، كما هو واضح في جمع أفراد المسألة .
نعم ليس منها كما في المسالك ما " لو دار الاشتباه بين زوجتي رجلين بأن