تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء ) حتى لكل طلقة طهر كما عرفت ، ويكون أبعد مما عند العامة من وقوع الثلاث في مجلس واحد مع تخلل رجوع وعدمه مرسلة ومرتبة ( أما لو وطأ لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء ) بلا خلاف ولا إشكال لما عرفت من اشتراط صحة الطلاق بكونه في غير طهر المواقعة ، كما هو واضح .
المسألة ( الرابعة : ) ( لو شك المطلق في إيقاع ) أصل ( الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيا ) للأصل ، بل ولا يستحب بالخصوص ، خلافا للشافعي ، نعم لا ريب في رجحان الاحتياط ، ولو علم وشك في عدده لزمه اليقين وهو الأقل ، من غير فرق بين الثلاث والتسع ، هذا للأصل ، ولأن الشك في شرط التوقف على المحلل وعدد الحرمة المؤبدة شك في المشروط ، بل هو كذلك لو كان شكه في السني والعدي وإن علم العدد لما عرفت ، وليس الحل مشروطا بالسني حتى يعارض ذلك كما هو واضح . خلافا لمالك وأبي يونس ، فأوجبا الاجتناب ، لتوهم اجتماع الحظر والإباحة ، فيغلب الحظر كما إذا اختلطت الأجنبية بالأخت وموضع النجاسة بغيره ، وضعفه ظاهر ضرورة عدم قدر متيقن معلوم في المثال ، نعم لو فرض العلم بنجاسة موضع معين من الثوب بوقوع النجاسة وشك في الزائد عليه كان المتجه أيضا نفيه بالأصل ، كما في المقام . ولو شك في المطلقة من نسائه وجب اجتناب الجميع مقدمة ، نحو اجتناب المشتبهة بالأخت ، كما هو واضح في جمع أفراد المسألة . نعم ليس منها كما في المسالك ما " لو دار الاشتباه بين زوجتي رجلين بأن