خارجة عن ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة
الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الراجعة من يده ، فإن طلقها
على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم
طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ، لأنه طلقها
التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، ولذلك
لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد
الحيض ثم طلاق بشهود ، حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود " .
ورواية أبي بصير ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي
واحدة " بناء على أن المراد منه بقرينة ما سبق عدم احتساب الطلقة بعد المراجعة
طلقة أخرى إلا مع الجماع وإلا فهي الطلقة الأولى ، إلى غير ذلك من النصوص .
( و ) الرواية ( الأخرى يقع ) الطلاق ويكون ثانيا ( وهو الأصح خ ل )
( ثم لو راجعها وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه ) حتى تنكح زوجا
غيره .
وهي موثقة إسحاق بن عمار ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قلت له : رجل طلق
امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ، ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلقها
فراجعها بشهود ، تبين منه ؟ قال ، نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال :
تبين منه " .
وصحيحة عبد الحميد ومحمد بن مسلم ( 3 ) " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ، ثم طلق في طهر آخر على السنة ، أتثبت
التطليقة الثانية من غير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت
التطليقة ثانية ) .
وصحيحة البزنطي ( 4 ) " سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 - 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 - 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 - 1 - 2 .