تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أيضا ، إذ لا فرق في نفقة القريب بين المطلقة وغيرها ، ولا أظن التزامهم به ، هذا كله في المطلقة .
( و ) أما الحكم ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ) وهي حامل ففيه ( روايتان أشهرهما ) رواية وعملا ( أنه لا نفقة لها ) بل في الرياض أنه حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة ، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي أو حسنه ( 1 ) " في الحبلي المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها " وفي حسن الكناني ( 2 ) " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " وفي خبر زرارة ( 3 ) في " المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " وأحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم ( 4 ) بعد أن سئل عن المتوفى عنها زوجها ، قال : " لا ، ينفق عليها من مالها " . ( و ) الرواية ( الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها ) وهي قول الصادق عليه السلام في خبر الكناني ( 5 ) : " الحبلي المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها " وربما وصفت بالصحة ، ولكن فيه أن في سندها محمد بن الفضيل ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، نعم في صحيح ابن مسلم ( 6 ) عن أحدهما عليهما السلام " المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " وفي خبر السكوني ( 7 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام " نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع " . إلا أن الأول لا ذكر فيه للولد ، بل ولا للحمل ، وتقديره مرجعا للضمير بلا قرينة مخالف للضوابط ، خصوصا مع ظهوره في الزوج ، فيوافق الخبر الثاني في كونه من الشواذ التي لم يعمل بها أحد من الأصحاب ، إذ المحكي عنه الخلاف من الإسكافي والصدوق وأبي الصلاح وابني البراج وحمزة قالوا بأن النفقة من نصيب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 - 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 .
جواهر الكلام — صفحة 325 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني