أيضا ، إذ لا فرق في نفقة القريب بين المطلقة وغيرها ، ولا أظن التزامهم به ، هذا كله
في المطلقة .
( و ) أما الحكم ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ) وهي حامل ففيه
( روايتان أشهرهما ) رواية وعملا ( أنه لا نفقة لها ) بل في الرياض أنه حكى
الشهرة المطلقة عليه جماعة ، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي أو حسنه ( 1 ) " في
الحبلي المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها " وفي حسن الكناني ( 2 ) " في المرأة
الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " وفي خبر زرارة ( 3 ) في " المرأة
المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا " وأحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم ( 4 )
بعد أن سئل عن المتوفى عنها زوجها ، قال : " لا ، ينفق عليها من مالها " .
( و ) الرواية ( الأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها ) وهي قول
الصادق عليه السلام في خبر الكناني ( 5 ) : " الحبلي المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال
ولدها الذي في بطنها " وربما وصفت بالصحة ، ولكن فيه أن في سندها محمد بن
الفضيل ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، نعم في صحيح ابن مسلم ( 6 ) عن أحدهما
عليهما السلام " المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " وفي خبر السكوني ( 7 ) عن
جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام " نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال
حتى تضع " .
إلا أن الأول لا ذكر فيه للولد ، بل ولا للحمل ، وتقديره مرجعا للضمير
بلا قرينة مخالف للضوابط ، خصوصا مع ظهوره في الزوج ، فيوافق الخبر الثاني في
كونه من الشواذ التي لم يعمل بها أحد من الأصحاب ، إذ المحكي عنه الخلاف
من الإسكافي والصدوق وأبي الصلاح وابني البراج وحمزة قالوا بأن النفقة من نصيب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 - 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب النفقات الحديث 4 .
( 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 .