من آية الأجور وما فرضتم ( 1 ) وغيرها ، ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاوضين
في القدر كغيره من المعاوضات وخصوص المعتبرة ( 2 ) المحددة له بما تراضيا عليه
قل أو كثر ، وقوله تعالى ( 3 ) : " وآتيتم إحداهن قنطارا " الذي هو المال
العظيم ( 4 ) أو وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومأتا أوقية ( 5 ) أو سبعون
ألف دينار ( 6 ) أو ثمانون ألف دينار ( 7 ) أو مئة رطل من ذهب أو فضة ( 8 ) أو ملء
مسك ثور ذهبا أو فضة ( 9 ) وقضية ( 10 ) عمر مع المرأة التي حجته بهذه الآية حين
نهى عن المغالاة في المهر حتى قال : " كل الناس أفقه منك يا عمر حتى
المخدرات " معروفة ، وصحيح الوشاء ( 11 ) عن الرضا عليه السلام " سمعته يقول : لو أن
رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر
جائزا والذي سماه لأبيها فاسدا " وصحيح الفضيل ( 12 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وبردا بألف درهم التي أصدقها ،
قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذ هي قد قبضت الثوب ورضيت
بالعبد " وعن الشيخ في المبسوط أنه روى فيه عن عمر أنه لما تزوج أم كلثوم بنت
هامش
( 1 ) في النسخة الأصلية المبيضة " ما عرضتم " والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة
الأصلية المسودة بخط المصنف طاب ثراه .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور .
( 3 ) سورة النساء : 4 - الآية 20 .
( 4 ) مجمع البيان سورة النساء ذيل الآية 20 .
( 5 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 .
( 6 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 .
( 7 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 .
( 8 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 .
( 9 ) مجمع البيان سورة آل عمران ذيل آية 14 .
( 10 ) سنن البيهقي ج 7 ص 233 . راجع الغدير للأميني ( قده ) ج 6 من ص 95
إلى 98 .
( 11 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب المهور الحديث 1 .
( 12 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب المهور الحديث 1 .