مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد ، اثني عشر سوطا ونصف ، فإن رضيت
المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ
السوط بالنصف فيضرب به ) وخبر أبي مريم الأنصاري ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته
عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية )
وصحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ،
فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي
صلى الله عليه وآله ؟ ) .
و ( منها ) خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال ( 3 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ( لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة )
وخبر زرارة ( 4 ) ( سمعته عليه السلام يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية ،
فقال : لا بأس به يعني متعة ) وخبر الأشعري ( 5 ) ( سألته عليه السلام عن الرجل
يتمتع من اليهودية والنصرانية ، فقال : لا أرى بذلك بأسا ) الحديث . وخبر الحسن
التغلبي ( 6 ) ( سألت الرضا عليه السلام أنتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : تتمتع
من الحرة المؤمنة أحب إلي ، وهي أعظم حرمة منها ) إلى غير ذلك من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 و 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 والباب 13 من
أبواب المتعة - الحديث 2 . وفي الموضعين قال : ( سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج
اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ) وأما قوله : فقال : لا بأس به يعني متعة ) فهو من
تتمة حديث محمد بن سنان الذي ذكره في الوسائل بعد خبر زرارة في الموضع الثاني بلا فصل ،
والظاهر أنه سهو من قلمه وطفرة من نظره الشريف طاب ثراه .
( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب المتعة الحديث 3 والباب - 13 - منها الحديث 6
عن الحسن التفليسي كما في الاستبصار - ج 3 ص 145 - الرقم 524 .