و ( منها ) أيضا موثق سماعة ( 1 ) ( سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل
على المسلمة ؟ قال : لا وتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ) الذي منه تظهر
دلالة القيد في الصحيح أو الحسن ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( لا يتزوج اليهودية
والنصرانية على المسلمة ) بل وخبر أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا يتزوج
اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ) .
و ( منها ) خبر أبي بصير ( 4 ) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته عن رجل له
امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام ،
وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ،
قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له
امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن
تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاث
حيض أو مرت ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فإن طلق عليها اليهودية
والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال :
نعم ) وخبر منصور بن حازم ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن رجل تزوج ذمية
على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثني
عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة
المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح
الأول ) وخبر هشام بن سالم ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل تزوج ذمية على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث - 2 - 1 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث - 2 - 1 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث - 2 - 1 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .
( 5 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 وذكره
في الباب - 49 - من أبواب حد الزنا - الحديث 1 من كتاب الحدود .
( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 .