تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وبقاءه من جهة الكتمان ، بل النصوص صريحة في فساده ، كما هو واضح . ( و ) كيف كان ف‍ ( - فيه ) أي هذا المقصد ( مسائل : )
( الأولى ) ( إذا تزوج ) الحر أو العبد ( امرأة ) معينة ( على ) شرط ( أنها حرة فبانت أمة ) كلا أو بعضا صح العقد مع إذن السيد أو إجازته وكون العاقد ممن يجوز له نكاح الأمة ، لاطلاق الأدلة ، والاجماع المحكي عن السرائر ، نعم ( كان له الفسخ ولو دخل ) قيل : لأن فائدة الشرط قلب العقد اللازم جائزا ، بل لا يسقط الخيار الحاصل منه بالتصرف كما عرفته في محله . وفيه أن الأولى الاستدلال بظاهر النص ( 1 ) والفتوى بتحقق الخيار بالتدليس بنحو ذلك ، لا للشرط المزبور ، وإلا لكان مقتضاه ثبوت الخيار بتعذر كل شرط في عقد النكاح ، أو بالامتناع من الوفاء به على نحو ما سمعته في البيع ، واحتمال الالتزام بذلك ينافيه اقتصارهم في خيار النكاح على العيوب المخصوصة ، والتدليس بالأمور المذكورة ، بل تصريحهم بعدم قبول النكاح لاشتراط الخيار . ( و ) على كل حال فما ( قيل ) - والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه وخلافه : ( العقد باطل ) لقاعدة لزوم الوفاء بالشرط المتعذر هنا ، بل هو مشخص للمعقود عليها ، فمع انتفائه يكون الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع - كما ترى ، إذ فيه أن لزوم الوفاء به لا يقتضي بطلان العقد بتعذره ، خصوصا مع كونه حقا للمشروط له ، فله إسقاطه ورفع اليد عنه ، وتشخيصه للعقد لا يزيد على تشخيص الوصف الذي قد عرفت في محله تسلط الخيار لانتفائه ، لا فساد العقد . ( و ) حينئذ فلا ريب في أن ( الأول أظهر ) منه ، بل هو واضح الضعف ، بل لو لم يكن ذلك بإذن المولى كان صحيحا أيضا أو موقوفا على الإجازة ، لما عرفته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب العيوب والتدليس .
جواهر الكلام — صفحة 366 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني