كالإجارة في كون موردها المنفعة المفروض اختصاصها به في هذا الزمان ( و ) مع
ذلك ف ( هو مروي ) في الصحيح ( 1 ) الذي سمعته . ( و ) لكن ( فيه تردد )
عند المصنف لذلك و ( لما ذكرناه من العلة ) وهو لزومه تبعيض السبب ، فإنها
لم تخرج بالمهاياة عن ملك المولى ، على أن منافع البضع لا تعلق لها بالمهاياة
وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها ، وهو باطل اتفاقا على ما في المسالك
ومحكي نهاية المرام ، إلا أنا لم نتحققه ، وعلى تسليمه ينبغي اختصاص المنع
به ، لا الأعم منه ومن المولى الذي جوازه صريح النص الصحيح القابل لتقييد
دليل عدم الجواز ، ومن هنا كان العمل به متجها خصوصا بعد ظهور توهم الضعف
ممن رده إلا أن الانصاف عدم ترك الاحتياط ، والله العالم .
( ومن اللواحق )
في نكاح الإماء ( الكلام في الطوارئ ) على عقد الأمة الموجبة حكما
لم يكن قبلها من التسلط على الفسخ والتحريم في بعض الموارد ( و ) من هنا كان
تسميتها بالطوارئ أولى من المبطلات ، ضرورة عدم إبطالها في جميع الأحوال ، نعم
( هي ) كثيرة لكن خص المصنف منها ( ثلاثة : العتق والبيع والطلاق ) لكثرة
مباحثها وتشعب أحكامها مع ذكر الغير في ضمنها أو في محل آخر يناسبه والأمر
سهل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .