( و ) لو أولدت منه ( كان ولدها منه رقا ) عند الشيخ وأتباعه ، بل في الحدائق
أنه هو المشهور ، بل لعله خيرة المصنف بناء على أن ذلك منه ، لا أنه مقول قيل ،
فيكون منافيا لما اختاره سابقا في شبهة الزوج بغير دعوى الحرية ، ولعله لخصوص
النصوص ( 1 ) هنا .
لكن الأقوى عدم الفرق بين أفراد الشبهة في حرية الولد ، وفاقا للمحكي
عن المبسوط والسرائر ونكت النهاية ، للأصل ولظهور الأدلة في كونه كالعقد الصحيح
في لحوق النسب المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي قد عرفته سابقا ، مضافا إلى
أصالة الحرية ، وأصالة عدم لحوق أحكام العبيد ، وإلى خصوص ما في ذيل صحيح
الوليد بن صبيح ( 2 ) الذي هو دليل المسألة ، ولا داعي إلى حمل ذلك فيه على
الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط فيه المحمول على إرادة تقرير موضوع الحكم
بالحرية لا التعليقية ، أو على كون الأب قد رد ثمنهم الذي هو كما ترى ، المعتضد
بصحيح محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل تزوج جارية رجل على أنها
حرة ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة
ولدها ) الظاهر في حرية الولد ، وإلا كان الجائز له أخذها وأخذ ولدها ، بل
وبالنصوص ( 4 ) في الأمة المشتراة ثم بان أنها مستحقة للغير المتقدمة في كتاب البيع ،
بناء على عدم الفرق بين أفراد الشبهة ، بل وبموثق سماعة ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 عن محمد بن
علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلا أن الموجود في الفقيه ج 3 ص 262 -
الرقم 1246 ( روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام . . . ) .
( 4 ) الوسائل الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 5 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .