تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( و ) لو أولدت منه ( كان ولدها منه رقا ) عند الشيخ وأتباعه ، بل في الحدائق أنه هو المشهور ، بل لعله خيرة المصنف بناء على أن ذلك منه ، لا أنه مقول قيل ، فيكون منافيا لما اختاره سابقا في شبهة الزوج بغير دعوى الحرية ، ولعله لخصوص النصوص ( 1 ) هنا . لكن الأقوى عدم الفرق بين أفراد الشبهة في حرية الولد ، وفاقا للمحكي عن المبسوط والسرائر ونكت النهاية ، للأصل ولظهور الأدلة في كونه كالعقد الصحيح في لحوق النسب المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي قد عرفته سابقا ، مضافا إلى أصالة الحرية ، وأصالة عدم لحوق أحكام العبيد ، وإلى خصوص ما في ذيل صحيح الوليد بن صبيح ( 2 ) الذي هو دليل المسألة ، ولا داعي إلى حمل ذلك فيه على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط فيه المحمول على إرادة تقرير موضوع الحكم بالحرية لا التعليقية ، أو على كون الأب قد رد ثمنهم الذي هو كما ترى ، المعتضد بصحيح محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ) الظاهر في حرية الولد ، وإلا كان الجائز له أخذها وأخذ ولدها ، بل وبالنصوص ( 4 ) في الأمة المشتراة ثم بان أنها مستحقة للغير المتقدمة في كتاب البيع ، بناء على عدم الفرق بين أفراد الشبهة ، بل وبموثق سماعة ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 8 عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلا أن الموجود في الفقيه ج 3 ص 262 - الرقم 1246 ( روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام . . . ) . ( 4 ) الوسائل الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) الوسائل الباب - 67 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 .