عن صحيح مسلم عن عطاء ( 1 ) قال : ( قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله
فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وأبي بكر وعمر ) وعن ابن الزبير ( أبي الزبير خ ل ) ( 2 ) قال : ) سمعت جابر بن عبد الله
يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وأبي بكر وعمر حتى نهى عمر عنه في شأن عمر وبن حريث ) وعن أبي نضرة ( 3 )
قال : ( كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ، فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا
في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عمر عنهما فلم
نعد ) وروى ابن الأثير في المحكي من نهايته عن ابن عباس ( 4 ) قال : ( ما كانت
المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا
شفا ) ( 5 ) وعن شعبة ( 6 ) ( إني سألت الحكم بن عيينة عن هذه الآية ( 7 ) فما استمتعتم به
منهن ، منسوخة هي ؟ قال : لا ، ثم قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام لولا أن عمر
نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) وعن صحيح الترمذي ( 8 ) ( أنه سأل رجل من أهل
الشام ابن عمر عن متعة النساء ، قال : حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت
إن كان أبى قد نهى عنها وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله نترك السنة ونتبع أبي ) إلى غير
ذلك من الأخبار الدالة على عدم النسخ التي هي أولى من الدالة عليه بالموافقة للأصل ، وبأنها متفق عليها عند المخالف والمؤالف ، بخلاف أخبار النسخ التي تفرد بها
الأول .
وقد تضمنت الأخبار المزبورة الانكار على المحرم من علي عليه السلام وابن عباس
وابن مسعود وجابر وغيرهم ، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في عصره أو فيما بعده ، فإن
هامش
( 1 ) راجع الغدير للأميني ( قد ) ج 6 ص 207 - 205 - 209 .
( 2 ) راجع الغدير للأميني ( قد ) ج 6 ص 207 - 205 - 209 .
( 3 ) راجع الغدير للأميني ( قد ) ج 6 ص 207 - 205 - 209 .
( 4 ) راجع الغدير للأميني ( ره ) ج 6 ص 206 .
( 5 ) ذكر في هامش النسخة الأصلية هنا تفسير الشفا ( أي قليل من الناس ) .
( 6 ) راجع الغدير للأميني ( ره ) ج 6 ص 206 .
( 7 ) سورة النساء : 4 - الآية 24 .
( 8 ) راجع الغدير للأميني ( ره ) ج 6 ص 201 و 202