تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لجروه يزيد ( 1 ) نعم لا بأس بها تعريضا وتصريحا للخلية من الزوج والعدة ، بل هي حينئذ مستحبة للتأسي ( 2 ) ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب أوليائها ، وليست شرطا ولا واجبة اتفاقا . ( ويجوز ) التعريض ( للمطلقة ثلاثا ) في العدة ( من الزوج وغيره ولا يجوز ) فيها ( التصريح لها منه ولا من غيره ) قيل : للآية ( 3 ) منطوقا ومفهوما ، ودعوى اختصاصها بعدة الوفاة ممنوعة وإن كانت بائنا لكن ذلك لا يقتضي التخصيص ، ويجوز تصريحا بعد العدة من غيره لا منه قبل المحلل ، لحرمتها عليه دون غيره . ( أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) ونحوها مما تحرم على الرجل أبدا كالملاعنة والمرضعة ( فلا يجوز التعريض لها من الزوج ) في غير العدة فضلا عنها ، ( ويجوز من غيره ) للآية ( 4 ) ( ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره . وأما المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ فيجوز التعريض من الزوج وغيره ) للآية ( 5 ) وعن الشيخ التردد في الغير من ذلك ومن أنها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح ( و ) يجوز ( التصريح من الزوج ) في العدة المضروبة احتراما له ، ولذا جاز له نكاحها فيها ، فيجوز له حينئذ التصريح فيها ( دون غيره ) الذي لا يجوز له ذلك ، والعمدة في هذه الأحكام ما حكوه من الاجماع الذي به يتم إرادة خصوص التعريض المرادف للتلويح المقابل للتصريح
هامش
( 1 ) البحار ج 44 ص 148 و 149 و 154 و 155 . والجرو بتثليث الجيم : ولد الكلب . ( 2 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب مقدمات النكاح والمستدرك الباب - 33 - منها . ( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 235 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 235 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 - الآية 235 .
جواهر الكلام — صفحة 120 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني