من الحيض ولو بالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها ( لا يكون حيضا ) إجماعا
محصلا ومنقولا
( وتيأس المرأة ) أمة كانت أو حرة ( ببلوغ ستين ) سنة من مبدأ
ولادتها كما عن العلامة في بعض كتبه ، استصحابا لبقاء قابليتها فيما دونها ، ولقاعدة
الامكان ، ولأخبار الصفات ، ولخبر عبد الرحمان بن الحجاج ( 1 ) عن الصادق
( عليه السلام ) قال : " قلت : قلت التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قال : إذا
بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض " ومرسل الكافي ( 2 ) أنه
" روي ستون سنة " وقيل ببلوغ خمسين مطلقا أيضا ، كما هو خيرة السرائر وطلاق
الٍكتاب والمدارك وعن الجمل والنهاية وابن البراج ، وربما مال إليه في النافع والمنتهى ،
للأصل بل للأصول والعمومات التي تقدمت الإشارة إليها في مسألة التوالي ، وقول
الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح ( 3 ) : " حد التي يئست من المحيض خمسون سنة "
ونحوه صحيحه الآخر على كلام في سهل ( 4 ) ومرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 5 )
المروي في الكافي والتهذيب بطريق فيه سهل أيضا ، لكن رواه المحقق في المعتبر من
كتاب أحمد .
( وقيل ) كما في الفقيه والمبسوط والمعتبر والوسيلة والجامع والتذكرة والقواعد
والإرشاد والذكرى والبيان والدروس وغيرها ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ( في
غير القرشية ) أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأبوين أو بالأب وحده لا الأم وحدها
وإن احتمل بل مال إليه بعضهم ، لكون المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ، ومن ثم
اعتبر العمات والخالات وبناتهن فيما يأتي ، لكن الأوجه خلافه لعدم الدليل ، نعم
لا فرق في ذلك بحسب الظاهر بين النسب الشرعي وغيره ولا بين ما يثبت به الأول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الحيض - حديث 8 - 4 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الحيض - حديث 8 - 4 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الحيض - حديث 8 - 4 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الحيض - حديث 6 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الحيض - حديث 6 - 3