غيرها فلاحظ وتأمل .
لكن عن التذكرة هنا أو يقول : أرقبتك هذه الدار ، وهي لك مدة حياتك أو وهبت
منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي ، وإن مت قبلك استقرت
عليك ، قيل : وظاهره الملك للعين مستقرا كما حكاه هو وغيره عن بعض العامة ،
ويمكن إرادة الاستقرار للمنفعة بقية العمر لمعلومية مخالفة الأول لظاهر المذهب
وأن يكون مراد صحة الهبة على هذا الوجه ، ولكن جاء بها في المقام لأن لها شبها
بالعمرى من حيث التقييد به ، لا عقد العمرى بلفظ الهبة الذي قد يشكل بأنه مجاز
فلا يعقد به العقد اللازم بناء على المعروف عندهم ، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح
الحال .
ثم إنه غير خفى عليك وجه المناسبة في العمرى ، أما الرقبى فالظاهر أنها من
الارتقاب الذي هو الانتظار ، لانتظار كل منهما المدة المضروبة ، أو من رقبة الملك باعتبار
دفع الرقبة إليه لاستيفاء المنفعة ، وعن بعض أصحابنا أن الرقبى أن يقول : جعلت
خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ، وكأنه أخذها من رقبة العبد إلا أنا
لم نعرفه ، كما اعترف به غيرنا .
بل في الحدائق انكار أصل عقد الرقبى ، لعدم وجود لفظها في شئ من
نصوصنا ، وإن كان فيه عدم اعتبار ذلك في ثبوت العقد ، خصوصا بعد المرسل عن
علي ( عليه السلام ) المتقدم ، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبارنا ، والله العالم .
( و ) كيف كان ف ( تلزم ) السكنى وأختاها ( بالقبض ) بعد فرض اجتماع
غيره مما يشترط فيها ( قيل : ) والقائل الشيخ على ما في التنقيح ، وإن كنا لم
نتحققه ( لا تلزم ) مطلقا ( وقيل : ) والقائل أبو الصلاح في المحكي عن كافيه ، بل
لعله ظاهر المحكي عن المقنعة والغنية ، وجامع الشرايع ( تلزم أن قصد به القربة )
وإلا فلا .
( والأول أشهر ) بل المشهر بل في المسالك هو المعروف من مذهب