بصحته إلى الموت ، ووجه الصحة وجود المقتضي ، وصدور العقد من أهله في محله
وانتفاء المانع إذ لا حق لغيره الآتي في رقبتها ، وإنما ينكشف ذلك عند الموت كما
عن التحرير التصريح به ، هذا كله على المختار من الوقوف على الثلث .
( وعلى القول الآخر ) أي النفوذ من الأصل ( يصح الجميع ) كما هو واضح .
وهذا آخر الكلام في هذه المسائل ، وإن أطنب الفاضل في القواعد فيها وفي
نظائرها ، لكن من أحاط بما ذكرنا علم الحال فيها أجمع . ويتلوه الكلام في كتاب
النكاح ، والله الموفق والمؤيد والمسدد . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
إلى هنا تم الجزء الثامن والعشرون من كتاب جواهر الكلام حسب تجزءتنا
بحمد الله ومنه ، وقد بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته بالنسختين
المصححتين على النسخة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه وقد خرج
بعون الله تبارك وتعالى خاليا من الأغلاط ، إلا نزرا زهيدا زاغ عنه
البصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين
الطاهرين .
علي الآخوندي
جواهر الكلام — صفحة 481
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٤٨١