ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الأمانة صحيح معاوية بن عمار ( 1 )
" عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار فقال : ليس يضمنان " .
وخبر بكر بن حبيب ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطيت جبة إلى القصار
فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " .
وخبره الآخر ( 3 ) عنه أيضا " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته
أحلفته " .
وخبر أبي بصير المرادي ( 4 ) عنه أيضا " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا
الحائك إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه
شيئا " .
وهي وإن كان في مقابلها أخبار أخر كحسن الحلبي ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا
" في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد
سرق ، وكل ، قليل له أو كثير فهو ضامن ، فإن فعل فليس عليه شئ ، وإن لم يقم
البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله " .
وخبر أبي بصير ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا " قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم .
أنه سرق من بين متاعه ؟ قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس
عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ .
وحسن الحلبي ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا " أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه
إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11 .
( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11 .
( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11 .
( 4 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة - الحديث - 14 - 16 - 17 - 11 .
( 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 - 3 - 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 - 3 - 5 .
( 7 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1 .