به ، إلا كون موضوعا على ملكه ، وإن ارتضاه في المختلف ، بل في المسالك هو قول
جيد ، إلا أنك عرفت قوة اشتراك الجميع في اليد من كل منهما ، اللهم إلا أن يدعى
استقلال اليد عرفا منهما على كل منهما ، خصوصا في جدار الغرفة المتفق على اختصاص
يد صاحبها حتى من ابن الجنيد كالسقف الأعلى ، وإن ما ذكرناه ليس من الأمارة
على اشتراك اليد في العادة فيتجه حينئذ قول المشهور ، ( ولو تنازعا في السقف قيل : )
والقائل الشيخ فيما حكي عنه ( إن حلفا قضي به لهما ) وكذا إن نكلا وإلا اختص
بالحالف منهما على نحو ما سمعته في التنازع في الجدار وشبهه الذي يدهما معا عليه
وقواه في الدروس قال : " وفي المبسوط يقسم بعد التحالف ، والقرعة أحوط " ، وتردد
في الخلاف بين القرعة والتحالف ، ( وقيل ) والقائل ابنا الجنيد وإدريس ( لصاحب
العلو . ) ومال إليه في المسالك بل اختاره في جامع المقاصد ، بل عن الفاضل ترجيحه
في كثير من كتبه ، لأن الغرفة إنما تتحق بالسقف الحامل ، لأنه أرضها والبيت
قد يكون بغير سقف ، وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها ، ولأن
تصرفه فيه أغلب من تصرف صاحب السفل ، وإن كان هما معا كما ترى .
نعم قد يقال : إن اليد مختصة به ، دون الأسفل ، لأن سكونه تحته ليس يدا
عليه ، وإن كان هو محلا للنظر أيضا باعتبار صدق التصرف به بالتصرف في البيت الذي
هو من أجزائه ، بل فيما تسمعه من القواعد احتمال اختصاصه به ، باعتبار أن الغرفة على
البيت ، فلا يتحقق إلا بعده ، والبيت لا يتم إلا بالسقف ، وإن كان هو واضح الضعف
أيضا ، فالأقوى الاشتراك بينهما على الوجه الذي تقدم .
( وقيل : ) والقائل الشيخ كما في المسالك ( يقرع بينهما وهو حسن )
عند المصنف ، ( 1 ) " لأنه لكل أمر مشتبه " وفيه : أنه لا اشتباه بعد اقتضاء اليد الاشتراك
بينهما ، وفي المسالك " وربما من الاشتباه هنا ، لأن رجحان أحد الطرفين في نظر
الفقيه يزيل الاشتباه بالنسبة إلى الحكم " هذا وفي القواعد " أما السقف فإن لم يكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 11
لكن فيه كل مجهول ففيه القرعة إلى آخره .