في خبر ابن حمزة ( 1 ) ( أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة ) وأرسله في
الفقيه ، لكن قال : ( أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع وقال أيضا في خبر سماعة
بن مهران ( 2 ) ( أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة أحدهم من أقال نادما ) وفي
مرسل الجعفري ( 3 ) ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكم بن حزام في التجارة حتى ضمن
له إقالة النادم ) الحديث إلى غير ذلك من النصوص .
( و ) كيف كان ف ( هي ) عند ( فسخ في حق المتعاقدين ) أو ورثتهما ، بناء
على قيامهم مقامهما في ذلك ، كما صرح به في التذكرة ( وغيرهما ) كالشفيع ، لا بيع
سواء كان المبيع عقارا أو غيره ، وسواء وقعت قبل القبض أو بعده ، وسواء كانت بلفظ
الإقالة أو الفسخ ، بل لو وقعت بلفظ البيع بناء على صحتها به إذا كان المقصود به
محض الفسخ ، كما في التذكرة ، وظاهر جامع المقاصد ، وإن كان لا يخلو من اشكال ،
خلافا لمخالفينا فبين مطلق أنها بيع ، ومقيد لها في حق الشفيع ، وآخر بالعقار ، ورابع
بما بعد القبض ، وخامس إذا كانت بلفظ الإقالة ، ولا ريب في ضعف الجميع ، لعدم قصد
معنى البيع ، بل المقصود خلافه ، ورد الملك ليس تمليكا جديدا فلا يجري عليها شئ من
أحكام البيع ، بل ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكا جديدا لما عرفت من أنها تفيد رد
الملك بفسخ العقد الذي قد اقتضى خلافه .
( و ) من هنا ( لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ) لعدم ما يصلح مملكا
للزيادة المفروضة ( ولا نقصان ) لعدم ما يصلح مملكا لما بقي من الثمن مثلا بعد فسخ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 - 1
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 - 1