مجلس أو حيوان ونحوهما ويتعين عليه أخذ الأرش وعوض النقص ونحوه ، ولا يجوز
له الرد .
وفيه ما عرفت وخلو النصوص عن الصيغة لتعارف المعاطاة في ذلك الزمان
كما خلت عنها أكثر النصوص في أكثر المقامات بل التأمل في ذيل خبر ابن سنان ( 1 )
يورث القطع بإرادة ما ذكرنا من التقويم على الواطئ فلاحظ وتأمل ، وكذا فيه
أيضا أنه لو فسخها بخيار من الخيارات كان عليه تقويم الجميع ، وفيه أن جواز الفسخ
له محل بحث كالبحث في لزوم التقويم عليه بعد الجواز فتأمل جيدا .
ولو اشترك شريكان في الاحبال أقرع بينهما ، للنصوص التي منها الصحيح
( 2 ) ( إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت وادعوه جميعا أقرع الوالي
بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ، ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ) . ونحوه
غيره ، على أن الاشتراك في الولد بينهم على حسب الغرامة غير معهود بالشرع في غير
المماليك .
ثم إن الظاهر لزوم العقر العشر أو نصفه مع القيمة ، لأنه عوض الانتفاع
بالبضع ، بل لعل ما دل عليه في غير المقام كالأمة المدلسة نفسها وغيرها لا يخلو من ظهور
في الجميع - خصوصا خبر الجارية ( 3 ) التي أعتق نصفها المتقدم آنفا الذي يراد منه
إسقاط ما يخصها بنصيب الحرية من العقر من نصيب الواطئ ، فما قيل من الاكتفاء بالقيمة
عن ذلك في غير محله ، وخلو النصوص هنا عن التعرض له أعم من عدمه ، بل قيل أنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام حدود الزنا الحديث 1