كيف نشتريه فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا ) ( و ) كذا ( يجوز بيع جواهر الرصاص
والصفر بالذهب والفضة وإن كان فيه ) أي الرصاص والصفر ( يسير من الفضة أو الذهب )
بلا خلاف ( لأن الغالب ) عليه اسم ( غيرهما ) فلا يصدق بيع المجانس بمثله ولا بيع الأثمان
بمثلها فلا يجري عليه حكم الربا وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ولا حكم الصرف .
قال : معاوية ( 1 ) وغيره ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جوهر الأسرب وهو
إذا خلص كان فيه ، فضة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب
عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب ) وفي خبر البجلي ( 2 ) عنه
أيضا ( في الأسرب يشترى بالفضة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس ) .
وقد ظهر منها أن المدار على غلبة الاسم حقيقة ، فلا يجزي غيره حتى التسامح
للقلة ونحوها وهو كذلك ، قال في المسالك : ( إن مجرد الأغلبية غير كاف في جواز البيع
بذلك النقد كيف اتفق ، حتى لو كان الخليط عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه إلا
مع زيادة الثمن عليه بحيث يقابل الآخر ) .
نعم قد يظهر من بعضهم أنه إذا كان تابعا غير مقصود لم يمنع من البيع بجنسه ،
كالذي يزين به السقف والجدران والمصاحف ، مع أنه قد يناقش فيه بعدم مدخلية القصد
في ذلك وجواز نحو ذلك مما ذكره لخروج النقد فيها عن الموزونية فتأمل جيدا والله أعلم .
( ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة ) والدنانير بالشراء بها وغيره من أنواع
التصرفات ( مع جهالة ) أصل ( الغش ) أو قدره ( إذا كانت معلومة المصرف بين
الناس ) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، فضلا عن محكيه ، للسيرة القطعية
بعد الأصل وقال حريز : ( 3 ) ( كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل
سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر )
والبقباق ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال : إذا أنفقت ما يجوز
هامش
1 - الوسائل الباب 17 من الصرف الحديث 2 ، 1
2 - الوسائل الباب 17 من الصرف الحديث 2 ، 1
3 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 10 - 9
4 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 10 - 9