بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا ) .
ومحمد بن مسلم ( 1 ) ( جاء رجل من أهل سجستان لأبي جعفر عليه السلام فقال له : إن عندنا
دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين ؟ فقال لا بأس به إذا كان يجوز بين
الناس ) وعليه يحمل اطلاق خبره الآخر ( 2 ) ( سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال
لا بأس ) بل وخبر عمر بن يزيد ( 3 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام في أنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب الفضة فلا بأس بانفاقها ) المبين بخبره الآخر ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
انفاق الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس ) على معنى
أن الجائز بين الناس في ذلك الوقت ما كانت كذلك ( وإن كانت مجهولة الصرف )
وكان غشها مما لا يتسامح به ( لم يجز انفاقها إلا بعد إبانة حالها ) بلا خلاف بل يمكن
تحصيل الاجماع عليه ، فضلا عن محكية ، لما فيه من الغش المحرم نصا واجماعا وعليه
يحمل خبر المفضل بن عمر الجعفي ( 5 ) ( قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فألقى بين
يديه الدراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق فقال : وما
الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسر هذا فإنه
لا يحل بيع هذا ولا انفاقه ) ومكاتبة جعفر بن عيسى ( 6 ) إلى أبي الحسن عليه السلام ( ما تقول
جعلت فداك في الدراهم أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم
بغير وضيعة لجهلي به ، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي
على نحو ما صار إلي من قبلهم ؟ فكتب عليه السلام لا يحل ذلك ) .
بشهادة ما رواه ابن أبي عمير عن ابن رئاب ( 7 ) ( قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن
مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره
ثم يبيعها ، فقال : إذا كان بين ذلك فلا بأس ) وغيره والظاهر الاكتفاء بالاخبار بأن فيه غشا
من غير حاجة إلى بيان قدره إلا إذا توقف عليه التخلص من الربا ، كما أن الظاهر عدم
هامش
1 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 6 - 1
2 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 6 - 1
3 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 4 - 3 وفي الأخير إذا جازت الفضة المثلين
4 - الوسائل الباب - 10 - من أبواب الصرف الحديث - 4 - 3 وفي الأخير إذا جازت الفضة المثلين
5 - الوسائل الباب - 10 من أبواب الصرف الحديث 5 - 8 - 2
6 - الوسائل الباب - 10 من أبواب الصرف الحديث 5 - 8 - 2
7 - الوسائل الباب - 10 من أبواب الصرف الحديث 5 - 8 - 2