تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( ويتعلق بهذا الباب مسائل )
( الأولى ) : لا خلاف بناء على الملك بالعقد في أنه ( إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو ) ما في حكمه ك‍ ( اللقطة ) للعبد ( كان ذلك للمشتري ) لأنه من التوابع لملكه ( فإن تلف الأصل ) قبل قبضه ( سقط الثمن عن المشتري لانفساخ العقد ( وله النماء ) لأن التحقيق كون الفسخ من حينه ، لا من أصله ، وليس من ذلك أرش جناية الأجنبي مثلا ، فمتى فسخ بها كانت للبايع ، لأنه عوض جزء عاد إلى ملك المالك كما هو واضح ( ولو تلف النماء من غير تفريط ، لم يلزم البايع دركه ) - لأنه أمانة في يده ، ولا يجري عليه حكم المبيع ، للأصل السالم عن المعارض . المسألة ( الثانية : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع اختلاطا لا يتميز ، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز ) وعن الشيخ أنه يجب عليه القبول ، لأنه زاده فضلا ، وفيه منع ، بل الظاهر عدم سقوط الخيار الآتي بالبدل ، كما صرح به
في جامع المقاصد والمسالك ( وإن امتنع البايع قيل ) والقائل الشيخ فيما حكى عنه : ( ينفسخ البيع ، لتعذر التسليم ) ولأنه كالتلف قبل القبض ، وفيه منع واضح إذ أقصاه صيرورته كبيع المشاع . ( و ) الأقوى ( عندي أن المشتري بالخيار ، إنشاء فسخ وإن شاء كان شريكا للبايع ، كما إذا اختلطا بعد القبض ) فإنه لا ريب في تحقق الشركة قهرا ، ولا فرق في الاختلاط بين كونه من فعل البايع ، أو غيره غير المشتري ولا بين كونه بالمماثل أو الأجود أو الأردى . نعم في المسالك " ينبغي - في الامتزاج بالأجود بغير اختياره - ثبوت الخيار