في الظلال فمر بي الكاظم عليه السلام ( 1 ) ( فقال : يا هشام إن البيع
في الظلال غش والغش لا يحل ) بل لعل نحو ذلك إظهار جيد المتاع
وكتم رديه الذي قال النبي صلى الله عليه وآله لفاعله : ( 2 )
( ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين ) .
( و ) منها ( الربح على المؤمن إلا مع الضرورة ) فيربح قوت يومه
موزعا على سائر المعاملين له المؤمنين في ذلك اليوم وإلا مع الشراء بأكثر
من ماءة درهم أو الشراء للتجارة قال الصادق ( ع ) : ( 3 ) ( ربح المؤمن على المؤمن
ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه
للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ) وفي خبر ميسرة ( 4 ) ( قلت لأبي جعفر
عليه السلام إن فيمن يأتيني اخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه
إلى غيره فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلا فبع بيع البصير المداق )
بناء على أن المراد منه إن بعت أخاك المؤمن فلا تربح عليه ، بل وله
أي بعه برأس المال ، وإن لم يكن أخاك فبع بيع البصير المداق له أو
أن المراد أن وليت أخاك فحسن ، وإن تركت الحسن فبعه بيع البصير
المداق ، بأن تلحظ ما يخصه من قوت يومك الذي تريد أن توزع على
إخوانك المعاملين لك ، لكن في خبر سالم ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الخبر الذي يروى أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو
قال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت فأما اليوم فلا بأس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 2
( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب آداب التجارة الحديث 4 .