وللبركة والتوفية في الثاني وغير ذلك من النصوص ( 1 ) ومع التنازع قدم من
بيده الميزان والمكيال ويحتمل الآخذ قبل الصفقة والمعطي بعدها أو بالعكس
أو القرعة هذا كله في المندوبات .
( و ) أما المكروهات فمنها أنه ( يكره مدح البايع لما يبيعه
وذم المشتري لما يشتريه واليمين على البيع ) والشراء ففي خبر
السكوني ( 2 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام من باع واشترى فليحفظ
خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن ، الربا ، والحلف وكتمان العيب
والحمد إذا باع ، والذم إذا اشترى ) وفي النبوي ( 3 ) ( أربع من كن فيه
طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلس ، وفيما
بين ذلك لا يحلف ) وفي المرتضوي ( 4 ) ( يا معشر التجار قدموا الاستخارة
وتبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزينوا بالحلم ، وتناهوا عن
اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وانصفوا المظلومين ،
ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم
ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) وفي آخر عنه ( 5 ) أيضا ( إياكم والحلف
فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة ) بل في خبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 6 )
عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة
أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين ) .
( و ) منها ( البيع في موضع يستتر فيه العيب ) لظلمة مثلا
حذرا من الغش والتدليس ، قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 3 و 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 3 و 1 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 و 3 و 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 25 من أبواب التجارة الحديث 3 و 2
( 6 ) الوسائل الباب 25 من أبواب التجارة الحديث 3 و 2