على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين ) مع قصد الإعانة أو كانت الحرب
قائمة ، للنهي عن الإعانة ( 1 ) ولقول الصادق عليه السلام في خبر ( 2 )
السراد أو مرسله في جواب ( سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة )
وصحيح علي بن جعفر ( 3 ) المروي عن كتاب مسائله وقرب الإسناد
( سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال إذا لم
يحملوا سلاحا فلا بأس ) وما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي
عليه السلام في خبر حماد بن أنس ( 4 ) ( يا علي كفر بالله العظيم من
هذه الأمة ، عشرة أصناف إلى أن قال : وبايع السلاح من أهل الحرب )
وخبر هند السراج ( 5 ) ( قال : لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله تعالى
إني كنت أحمل السلاح إلى الشام ، فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر
ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال : إحمل إليهم وبعهم ، فإن الله
يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ، فإن كان الحرب بيننا فلا تحملوا فمن
حمل إلى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك ) وحسن أبي بكر
الحضرمي ( 6 ) قال : ( دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال له
حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل لأهل الشام من السروج وأداتها
فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
إنكم في هدنة وإن كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليها السروج
والسلاح ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية ؟ ؟ 2
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 و 1
( 6 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 و 1