التوت أبيعه من يصنع الصليب أو الصنم قال : لا ) بل هي باطلاقها
شاملة لما أفتى به المصنف ( و ) غيره بل المشهور من أنه ( يكره بيع
ذلك لمن ) يعلم أنه ( يعملهما ) خمرا أو صليبا .
لكن يجب الخروج عنه بالنسبة إلى ذلك لمعارضته لما دل على الوفاء
بالعقود ، وحلية البيع وغيره من العقود وخصوص صحيح ابن أذينة
( كتبت إلى أبي عبد الله ( 1 ) عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر
سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا
بأس ) ومكاتبته الأخرى له أيضا ( 2 ) ( سأله عن رجل له خشب فباعه
ممن يتخذه برابط فقال : لا بأس ) وخبر محمد بن أبي نصر ( 3 )
( سألت أبا الحسن عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن
قال : فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك
بأس ، وأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد ) وخبر محمد الحلبي ( 4 )
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا
قال : لا بأس به ، يبيعه حلالا ويجعله ذلك حراما فأبعده الله عز وجل
واستخفه ) وصحيح ابن أذينة ( 5 ) ( كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام
أسأله عن رجل له كرم ، أيبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو
مسكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2
( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 و 5
( 5 ) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 و 5