واتجر بها من أن الربح للمالك وفيمن باع ثم أقال بوضيعة ثم باع
بأكثر من الثمن أن الربح للمالك الذي اشترى أولا ( 1 ) وبالنصوص
الواردة في باب الخمس ( 2 ) المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعضهم
وطلب الإجازة من الإمام عليه السلام فأجاز . بل وغيرها من النصوص
التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من غير الخمس ( 3 ) بل في نصوص
المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من
الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليه السلام ذلك لأهل الحق ( 4 )
ما يؤيد ذلك أيضا وقد عرفت أنه لا ينافي الفضولية تقدم الإذن
لخصوص المشتري وإن كان البايع باقيا على غصبيته ، نحو ما سمعته في
الخراج ( 5 ) بل يؤيده أيضا ما ورد في إجازة السيد عقد العبد ( 6 ) والوارث
الوصية بما زاد على الثلث ( 7 ) وفي التصدق بمجهول المالك ( 8 ) ما يظهر
منهم الاجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع المفلس مع إجازة
الغرماء ( 9 ) وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن ( 10 ) وغيره مما يظهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام العقود الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال
( 3 ) الباب 2 و 3 من أبواب احياء الموات
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 4
( 5 ) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو
( 6 ) الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء
( 7 ) الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام الوصايا
( 8 ) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة
( 9 ) الوسائل الباب 6 من أحكام الحجر الحديث 1
( 10 ) الوسائل الباب 4 من أحكام الرهن الحديث 2